وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 367 ] (2063) 3 - وقال عليه السلام: إنما الطلاق، الذي أمر الله به فمن خالف لم يكن له طلاق. باب 4 (2064) 1 - قال الباقر عليه السلام: كل طلاق لغير العدة فليس بطلاق، أن يطلقها وهي حائض أو في دم نفاسها أو بعد ما يغشاها (1) قبل أن تطهر. (2065) 2 - وقال عليه السلام: لا طلاق إلا على السنة ولا طلاق إلا على طهر من غير ________________________________________ نقله عن الكافي: 6: 58 / 4. في الوسائل:... (رد إلى الكتاب) وفي تعليقته: في نسخة: كتاب الله (هامش المخطوط) وكذلك في المصدر. 3 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 22: 16 / 7 (27903)، القديم، 15: 274 / 7. نقله عن الكافي: 6: 58 / 7، وأشار إليه عن التهذيب، 8: 47 / 146. الباب 4 فيه 3 أحاديث 1 - الوسائل، كتاب الطلاق، أبواب مقدماته وشرائطه، الباب 8 (باب اشتراط صحة الطلاق بطهر...). الجديد، 22: 22 / 9 (27918)، القديم، 15: 279 / 9. نقله عن الكافي: 6: 61 / 17، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 8: 48 / 148. في الوسائل:... يغشاها قبل أن تحيض، فليس طلاقه بطلاق. (1) أي يجامعها، سمع منه (م). 2 - أورد صدر هذا الحديث في الوسائل، كتاب الطلاق، أبواب مقدماته وشروطه، الباب 9 (باب اشتراط صحة الطلاق بكون المطلقة في طهر، لم يجامعها فيه، وإلا بطل الطلاق). الجديد، 22: 24 / 3 (27922)، القديم، 15: 280 / 3. وكذا في الوسائل، نفس المصدر، الباب 10 ا (باب اشتراط صحة الطلاق بإشهاد شاهدين عدلين، وإلا بطل وأنه لا تجوز فيه شهادة النساء). الجديد، 22: 28 / 8 (27934)، القديم، 15: 283 / 8. ________________________________________