وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 368 ] جماع ولا طلاق على سنة وعلى طهر من غير جماع إلا ببينة ولو إن رجلا طلق على سنة وعلى طهر من غير جماع ولم يشهد لم يكن طلاقه طلاقا ولو إن رجلا طلق على سنة وعلى طهر من غير جماع وأشهد ولم ينو الطلاق، لم يكن طلاقه طلاقا. (2066) 3 - وقال عليه السلام: لا طلاق إلا لمن أراد الطلاق. باب 5 (2067) 1 - قال الباقر عليه السلام: لا يطلق إلا ما يملك ولا يعتق إلا ما يملك ولا يصدق إلا ما يملك. (2068) 2 - وقال الصادق عليه السلام: لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك. ________________________________________ وأورد ذيله في الوسائل، نفس المصدر، الباب 11 (باب أنه يشترط في صحة الطلاق القصد وإرادة الطلاق، وإلا بطل). الجديد، 22: 30 / 1 (27945)، القديم، 15: 285 / 1. نقله الوسائل عن الكافي: 6: 62 / 3، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 8: 51 / 163. في الحجرية: من غير جماع إلا ببينة ولو أن رجلا طلق على سنة وعلى طهر من غير جماع ولم يشهد. ففيها سقط. 3 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 22: 31 / 5 (27944)، القديم، 15: 286 / 5. نقله عن التهذيب: 8: 51 / 162. الباب 5 فيه 3 أحاديث 1 - الوسائل، كتاب الطلاق، أبواب مغدماته وشرائطه، الباب 12 (باب أنه يشترط في صحة الطلاق تقدم النكاح ووجوده بالفعل، فلا يصح الطلاق قبل النكاح، وإن علقه عليه). الجديد، 22: 32 / 2 (27946)، القديم، 15: 287 / 2. نقله عن الكافي: 6: 63 / 5. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 22: 31 / 1 (27945)، القديم، 15: 286 / 1. ________________________________________