وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 370 ] طلاقه ولا يمينه بشئ، يرد إلى كتاب الله. باب 8 (2072) 1 - قال الباقر عليه السلام: خمس يطلقن على كل حال، الحامل المتبين حملها (1) والتي لم يدخل بها زوجها والغايب عنها زوجها والتي لم تحض والتي قد يئست من المحيض. باب 9 (2073) 1 - سئل أبو الحسن عليه السلام عن المطلقة على غير السنة ؟ فقال: ألزموهم (1) ________________________________________ الباب 8 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الطلاق، أبواب مقذماته وشرائطه، الباب 25 (باب جواز طلاق زوجة الغائب والصغيرة وغير المدخول بها والحامل واليائسة على كل حال، وإن كان الحيض أو في طهر الجماع). الجديد، 22: 54 / 2 و 1 (4 و 28003)، القديم، 1 5: 305 / 2 و 1. نقله عن الفقيه: 3: 517 / 4809، الباب 164، باب اللاتي يطلق على كل حال، وفي، 3: 516 / 4808، نفس الباب، وأيضا أشار إلى نحوه عن الكافي، 6: 79 / 1 و 3، وإلى مثله عن التهذيب، 8: 61 / 198، وإلى مثله عن الاستبصار، 3: 294 / 1034. (1) وإن كانوا في طهر المواقعة وإن كانوا في الحيض، سمع منه (م). الباب 9 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الطلاق، أبواب مقدماته وشرائطه، الباب 30 (باب أن المخالف إذا كان يعتقد وقوع الثلاث في مجلس أو الطلاق في الحيض أو الحلف بالطلاق ونحوه، جاز إلزامه بمعتقده). الجديد، 22: 73 / 5 (28056)، القديم، 15: 321 / 5. نقله عن التهذيب: 8: 58 / 190، والاستبصار، 3: 292 / 1031. في الوسائل:... على غير السنة أيتزوجها الرجل ؟... ما ألزموه أنفسهم... (1) أي موافق اعتقاد طلاق النواصب فإنه جائز على اعتقاد هم لا على اعتقادنا، سمع منه (م). ________________________________________