[ 371 ] من ذلك ما ألزموا به أنفسهم وتزوجوهن، فلا بأس بذلك. باب 10 (2074) 1 - قال الصادق عليه السلام: كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه والصبي أو مبرسم (1) أو مجنون أو مكره. (2075) 2 - وقال: يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين. باب 11 (2076) 1 - قال الصادق عليه السلام: ما للنساء وللتخيير، إنما ذلك شئ خص الله به ________________________________________ الباب 10 فيه حديثان 1 - الوسائل، كتاب الطلاق، أبواب مقدماته وشرائطه، الباب 32 (باب أنه يشترط في صحة الطلاق البلوغ، فلا يصح طلاق الصبي إلا إذا بلغ عشر سنين). الجديد، 22: 77 / 3 (28068)، القديم، 15: 324 / 3. نقله عن الكافي: 6: 126 / 6. في الوسائل: أو الصبي... وأيضا في الوسائل، نفس المصدر، الباب 34، الحديث 3. (1) أي وجع يضر بالعقل، سمع منه (م). 2 - الوسائل، نفس المصدر، الباب 32. الجديد، 22: 77 / 2 (28067)، القديم، 15: 324 / 2. نقله عن الكافي ؟ 6: 24 / 5، ورواه في التهذيب، 8: 75 / 254. الباب 11 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الطلاق، أبواب مقذماته وشرائطه، الباب 41 (باب أن من خير إمرأته لم يقع بها طلاق بمجرد التخيير، وإن اختارت نفسها، فإن وكلها في طلاق نفسها ففعلت، وقع مع الشرائط). الجديد، 22: 96 / 13 (28115)، القديم، 15: 338 / 13. ________________________________________