[ 373 ] باب 14 (2079) 1 - قال الصادق عليه السلام: إذا طلق الرجل المرأة في مرضه ورثته ما دام في مرضه ذلك وإن انقضت عدتها إلا أن يصح منه، قيل: فإن طال به المرض ؟ فقال: ما بينه وبين سنة. باب 15 (2080) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام: السنة في النساء في الطلاق فإن كانت حرة تحت عبد، فطلاقها ثلاثا وعدتها ثلاثة إقراء وإن كان حر تحته أمة، فطلاقها تطليقتان وعدتها قرءان (1). ________________________________________ الباب 14 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الطلاق، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه، الباب 22 (باب أن المريض إذا طلق بائنا أو رجعيا للاضرار ورثته إلى سنة ما لم يبرأ أو تتزوج، وإن ماتت لم يرثها إلا في العدة الرجعية). الجديد، 22: 151 / 1 (28249)، القديم، 15: 384 / 1. نقله عن الكافي: 6: 122 / 7 وفي، 7: 134 / 5. الباب 15 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الطلاق، أبواب العدد، الباب 40 (باب أن عدة الامة من الطلاق قرءان، وإن كان زوجها حرا، وإن كانت تحيض وهي في سن من تحيض فخمسة وأربعون يوما). الجديد، 22: 256 / 1 (28530)، القديم، 15: 469 / 1. وكذا في الوسائل، الباب 24 من أبواب أقسام الطلاق، الحديث 2. نقله عن الكافي: 6: 167 / 1، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 8: 134 / 466، والاستبصار، 3: 335 / 1193. في الحجرية: السنة في النساء فإن كانت... وإن كان الحر تحته أمة. في الوسائل: فطلاقه تطليقتان. وفي تعليقته: في المصدر: فطلاقها... في نسخة (م) بدل تطليقتان: تطيلقتان، وهو سهو. (1) أي طهران، سمع منه (م). ________________________________________