وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 374 ] باب 16 (2081) 1 - قال الصادق عليه السلام: ثلاث يتزوجن على كل حال، التي لم تحض ومثلها لا تحيض، قيل: وما حدها ؟ قال: إذا أتى لها أقل من تسع سنين والتي لم يدخل بها والتي قد يئست من المحيض، قيل: وما حدها ؟ قال: إذا كان لها خمسون سنة. (2082) 2 - وروى: ستون في القرشية والنبطية وخمسون في غيرها. باب 17 (2083) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام: كل نكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت ________________________________________ الباب 16 فيه حديثان 1 - الوسائل، كتاب الطلاق، أبواب العدد، الباب 2 (باب أن الصغيرة قبل بلوغ التسع سنين إذا طلقت فلا عدة عليها، لان كان دخل بها، ولا رجعة لزوجها، وتزوج من ساعتها). الجديد، 22: 179 / 4 (28324)، القديم، 15: 406 / 4. نقله عن الكافي: 6: 85 / 4. في الوسائل:... والتي قد يئست من المحيض، ومثلها لا تحيض... في الحجرية: لها خمس خمسون سنة أبنة. 2 - الوسائل، نفس المصدر، الباب 3 (باب أنه لا عدة على اليائسة إذا طلقت وإن كان دخل بها، رلا رجعة لزوجها...). الجديد، 22: 182 / 4 (28233)، القديم، 15: 409 / 4. نقله عن الفقيه: 3: 514 / 4805، الباب 161، باب طلاق التي لم تبلغ المحيض والتي قد يئست من المحيض والمستحاضة والمسترابة، الحديث 10. الباب 17 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الطلاق، أبواب العدد، الباب 52 (باب أن عدة المتعة إذا مات الزوج في المذة أربعة أشهر وعشرا، حرة كانت أو أمة، وكذا الموطوءة بالملك، وعلى الحرة خاصة الحداد. ________________________________________