وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 381 ] كتاب الظهار (1) أبواب باب 1 (2093) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام: لا يكون ظهار في يمين ولا في إضرار ولا غضب ولا يكون إلا في طهر من غير جماع بشهادة شاهدين مسلمين. (2094) 2 - وقال الصادق عليه السلام: لا يكون الظهار إلا على مثل موضع الطلاق. ________________________________________ (1) أي بمنزلة الطلاق في زمن الجاهلية، سمع منه (م). الباب 1 فيه حديثان 1 - الوسائل، كتاب الظهار، الباب 2 (باب أنه لا يقع الظهار إلا في طهر، لم يجامعها فيه وشهادة شاهدين في حال البلوغ والعقل والاختيار). الجديد، 22: 307 / 1 (28658)، القديم، 15: 509 / 1. نقله عن الكافي: 6: 153 / 1 وأشار إلى مثله عن تفسير القمى، 2: 354. في الوسائل:... ولايكون ظهار إلا في طهر... 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 22: 307 / 3 (28660)، القديم، 15: 509 / 1. ________________________________________