وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 382 ] باب 2 (2095) 1 - سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرات (1) أو أكثر ؟ قال عليه السلام: عليه مكان كل مرة كفارة. باب 3 (2596) 1 - سئل الرضا عليه السلام عن رجل ظاهر من أربع نسوة ؟ قال: يكفر لكل واحدة كفارة. وسئل عن رجل ظاهر من امرأته وجاريته، ما عليه ؟ قال: عليه لكل واحدة ________________________________________ نقله عن الكافي: 6: 154 / 5، وأشار إليه عن الفقيه، 3: 526 / 4827، الباب 171، باب الظهار، الحديث 2، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 8: 13 / 44، والاستبصار، 3: 261 / 935. الباب 2 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الظهار، الباب 13 (باب أن من ظاهر من إمرأة واحدة مرات متعددة، فعليه لكل ظهار كفارة). الجديد، 22: 325 / 4 (28710)، القديم، 15: 524 / 4. نقله عن التهذيب: 8: 22 / 70، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 8: 22 / 71، والاستبصار، 3: 262 / 940، وأشار إلى نحوه عن الفقيه، 3: 531 / 4834، الباب 171، ياب الظهار، الحديث 9. في الوسائل:... أو أكثر ما عليه ؟... (1) أي نوى في كل مرة ظهارا، سمع منه (م). الباب 3 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الظهار، الباب 14 (باب أن من ظاهر من نساء متعددة وجب عليه لكل واحدة كفارة، وإن كان بلفظ واحد). الجديد، 22: 327 / 2 (28714)، القديم، 15: 525 / 2. نقله عن الكافي: 6: 158 / 20. في الوسائل:... عليه لكل واحدة منهما كفارة عتق... ________________________________________