[ 386 ] باب 2 (2099) 1 - قال الصادق عليه السلام: أيما رجل آلى من إمرأته فإنه يتربص بها أربعة أشهر، ثم يأخذ بعد الاربعة أشهر، فإن لم يف جبر على الطلاق. باب 3 (2100) 1 - سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل آلى على نفسه أن لا يقرب إمرأته ثلاثة أشهر ؟ قال: لا يكون إيلاء حتى يحلف على أكثر من أربعة أشهر. باب 4 (2101) 1 - قال الصادق عليه السلام: إن الاستغفار توبة وكفارة لكل من لم يجد (1) ________________________________________ الباب 2 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الايلاء والكفارات، أبواب الايلاء، الباب 5 (باب أنه لا يقع الايلاء، إلا إذا حلف على ترك الوطئ أكثر من أربعة أشهر، أو حلف مطلقا). الجديد، 22: 344 / 1 (28749)، القديم، 15: 537 / 1. نقله عن الكافي: 6: 130 / 2، وأشار إلى مثله عن الفقيه، 3: 524 / 4824، الباب 170، باب الايلاء، الحديث 1، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 8: 2 / 1. في الوسائل:... فإن لم يفئ جبر على الطلاق. الباب 3 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الايلاء والكفارات، أبواب الايلاء، الباب 5 (باب أنه لا يقع الايلاء إلا إذا حلف على ترك الوطئ أكثر من أربعة أشهر، أو حلف مطقا). الجديد، 22: 345 / 2 (28750)، القديم، 15: 538 / 1. نقله عن التهذيب: 8: 6 / 12، والاستبصار، 3: 253 / 907. في الوسائل: رجل آلى أن لا يقرب... الباب 4 فيه حديثان 1 - الوسائل، كتاب الايلاء والكفارات، أبواب الكفارات، الباب 6 (باب أن كل من عجز ________________________________________