وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 387 ] السبيل إلى شئ من الكفارة. (2102) 2 - وقال عليه السلام: كل من عجز عن الكفارة التي تجب عليه من صوم أو عتق أو صدقة في يمين أو نذر أو قتل أو غير ذلك مما تجب على صاحبه فيه الكفارة فالاستغفار له كفارة، ما خلا يمين الظهار فإنه إذا لم يجد ما يكفر به، حرم عليه أن يجامعها وفرق بينهما إلا أن ترضى المرأة أن يكون معها ولا يجامعها. (2103) 3 - وروي: أن الاستغفار يجري في كفارة الظهار أيضا. وحمل المعارض على الاستحباب وعلى وجوب الكفارة بعد التمكن. باب 5 (2104) 1 - قال عليه السلام: كل العتق يجوز له المولود إلا في كفارة القتل، فإن الله ________________________________________ عن الكفارة أجزأه الاستغفار، وحكم الظهار في ذلك). الجديد، 22: 368 / 3 (28801)، القديم، 15: 555 / 3. نقله عن التهذيب: 8: 320 / 1188. وقد وقع الخلط في النسخة الحجرية بين الحديث الاول والثاني وقد وافقنا الوسائل. (1) أي لم يقدر على الكفارة والصوم، سمع منه (م). 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 22: 367 / 1 (28799)، القديم، 15: 554 / 1. نقله عن التهذيب: 8: 16 / 5 0 و 320 / 1189، والاستبصار، 4: 56 / 195. في الحجرية:... أو عتق، في يمين... والاستغفار له... أن يكون معها، وليس فيه: ولا يجامعها. 3 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 22: 368 / 4 (28802)، القديم، 15: 555 / 4. نقله له عن الكافي: 7: 461 / 6، وأشار إليه عن التهذيب، 8: 320 / 1190، والاستبصار، 4: 56 / 196. الباب 5 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الايلاء والكفارات، أبواب الكفارات، الباب 7 (باب أنه يجزى عتق الطفل ________________________________________