[ 389 ] كتاب اللعان أبواب باب 1 (2105) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام: لا يكون اللعان ولا الايلاء إلا بعد الدخول. باب 2 (2106) 1 - قال الصادق عليه السلام في الرجل يقذف إمرأته: يجلد ثم يخلى بينهما ولا ________________________________________ الباب 1 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب اللعان، الباب 2 (باب أنه لا يقع اللعان إلا بعد الدخول، وحكم الخلوة، فإن قذفها قبل لزمه الحد، ولا يفرق يبنهما). الجديد، 22: 413 / 5 (28915)، القديم، 15: 591 / 5. نقله عن الكافي: 6: 162 / 2. في الوسائل: لا تكون الملاعنة و... الباب 2 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب اللعان، الباب 4 (باب أن من قذف زوجته لم يثبت بينهما لعان حتى يدعي ________________________________________