وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 390 ] يلاعنها حتى يقول أنه قد رأى بين رجليها من يفجر (1) بها. باب 3 (2107) 1 - عن أحدهما عليهما السلام قال: لا يكون اللعان إلا بنفي الولد. وقال: إذا قذف الرجل إمرأته لاعنها. ________________________________________ معاينة الزنا، فإن لم يدع لزمه الحد مع عدم البينة ولا لعان، وكذا إذا قذفها غير الزوج من قرابة، أو أجنبي). الجديد، 22: 416 / 1 (28922)، القديم، 15: 593 / 1. نقله عن الكافي: 7: 212 / 9. (1) أي يزني، سمع منه (م). الباب 3 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب اللعان، الباب 9 (باب أنه لا يثبت اللعان إلا بنفي الولد أو القذف مع دعوى المعاينة، ولا يجوز نفي الولد مع احتماله، وإن كانت المرأة متهمة). الجديد، 22: 429 / 1 (28956)، القديم، 15: 604 / 1. نقله عن الكافي: 6: 166 / 16، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 8: 185 / 645، والاستبصار، 3: 371 / 1323. ________________________________________