[ 485 ] باب 29 (2333) 1 - قال الصادق عليه السلام: الام لا تنقص من الثلث أبدا إلا مع الولد والاخوة إذا كان الاب حيا. باب 30 (2334) 1 - قال عليه السلام في أمرأة ماتت وتركت أبويها: للزوج النصف، ثلاثة أسهم وللام الثلث، سهمان وللاب السدس، سهم. باب 31 (2335) 1 - سئل الصادق عليه السلام عن رجل مات وترك إمرأته وأبويه ؟ قال: لامرأته ________________________________________ الباب 29 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، أبواب ميراث الابوين والاولاد، الجاب 12 (باب أن الاخوة لا يحجبون الام إلا مع وجود الاب). الجديد، 26: 122 / 1 (32623)، القديم، 17: 458 / 1. نقله عن التهذيب: 9: 282 / 1020. في الوسائل:... عن الثلث. وفي تعليقته في المصدر: في الثلث. الباب 30 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، أبواب ميراث الابوين والاولاد، الباب 16 (باب أنه إذا كان مع الابوين زوج أو زوجة كان له نصيبه وللام الثلث من الاصل مع عدم الحاجب والسدس معه والباقي للاب). الجديد، 26: 125 / 1 (32641)، القديم، 17: 460 / 1. نقله عن الفقيه: 268 / 5616، الباب 139، باب ميراث الابوين مع الزوج والزوجة، الحديث 1، وأشار إليه عن الكافي، 7: 98 / 3، وأشار إلى نحوه عن التهذيب، 9: 284 / 103، والاستبصار، 4: 142 / 531. في الوسائل:... فللزوج... الباب 31 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، أبواب ميراث الابوين والاولاد، الباب 16 (باب أنه إذا كان مع الابوين زوج أو ________________________________________