[ 486 ] الربع وللام الثلث وما بقي فللاب. باب 32 (2336) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام في زوج وأبوين وأبنة: للزوج الربع ثلاثة أسهم من أثنى عشر وللابوين السدسان، أربعة أسهم وبقي خمسة أسهم فهي للابنة وإن كانا إبنتين فلهما خمسة أسهم (1) من أثنى عشر. باب 33 (2337) 1 - سئل الصادق عليه السلام عن رجل ترك إبنته وأخته لابيه وأمه ؟ فقال: المال ________________________________________ زوجة كان له نصيبه وللام الثلث من الاصل مع عدم الحاجب والسدس معه والباقي للاب). الجديد، 26: 126 / 2 (32642)، القديم، 17: 461 / 2. نقله عن الفقيه، 4: 268 / 5617، الباب 139، باب ميراث الابوين مع الزوج والزوجة، الحديث 2، وأشار إلى نحوه عن الكافي، 7: 98 / 2، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 9: 284 / 1029. في الكافي: أبى جعفر عليه السلام، كما في التهذيب. الباب 32 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، أبواب ميراث الابوين والاولاد، الباب 18 (باب ميراث الابوين مع الولد وأحد الزوجين). الجديد، 26: 131 / 1 (32657)، القديم، 17: 465 / 1. نقله عن الكافي: 7: 96 / 1، وأشار إليه عن التهذيب، 9: 288 / 1041، وأشار إلى نحوه عن الفقيه، 4: 265 / 5615، الباب 137، باب ميراث الولد والابوين مع الزوج، الحديث 1. في الوسائل:... أربعة أسهم من اثنى عشر سهما... فهو للابنة، لانها لو كان ذكرا لم يكن لها غير خمسة من اثنى عشر سهما، وإن كانت اثنتين فلها خمسة من اثنى عشر.... (1) لان النقص يدخل على البنات، سمع منه (م). الباب 33 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، أبواب ميراث الابوين والاولاد، الباب 5 (باب أنه لا يرث الاخوة ولا الاعمام ولا ________________________________________