وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 487 ] كله لابنته وليس للاخت من الاب والام شئ. باب 44 (2338) 1 - سئل الصادق عليه السلام: عن رجل مات وترك أخاه ولم يترك وارثا غيره ؟ قال: المال له، قيل: فإن كان مع الاخ للام، جدا ؟ قال: للاخ من الام السدس ويعطى الجد، الباقي، قيل: فإن كان الاخ للاب ؟ قال: المال بينهما سواء. باب 35 (2339) 1 - سئل الصادق عليه السلام عن امرأة تركت زوجها وأخوتها وأخواتها لامها ________________________________________ العصبة ولا غيرهم سوى الابوين والزوجين مع الاولاد شيئا). الجديد، 26: 103 / 1 (32585)، القديم، 444 / 1. نقله عن الكافي: 7: 87 / 5، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 9: 278 / 1005. في الوسائل:... فقال: المال للابنة... الباب 34 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، أبواب ميراث الاخوة والاجداد، الباب 2 (باب أن الاخ إذا انفرد فله المال فإن شاركه آخر مثله فالمال بينهما فإن كانوا ذكورا وإناثا للابوين أو الاب فالمال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين وللاخت لهما أو لاب النصف والباقى بالرد ولما زاد الثلثان والباقي بالرد). الجديد، 26: 152 / 1 (32700)، القديم، 17: 479 / 1. نقله عن التهذيب: 9: 323 / 1160، وأشار إلى مثله عن الاستبصار، 4: 159 / 600، وأشار إلى مثله عن الفقيه، 4: 283 / 5634، الباب 148، باب ميراث الاجداد والجدات، الحديث 11. في الوسائل:... للام جد قال: يعطى الاخ للام السدس... الباب 35 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، أبواب ميراث الاخوة والاجداد، الباب 3 (باب أن النقص يدخل على الاخوات من الابوين أو الاب مع أحد الزوجين لا على الاخوة من الام). ________________________________________