[ 488 ] وأخوتها وأخواتها لابيها ؟ قال: للزوج النصف، ثلاثة أسهم وللاخوة من الام الثلث الذكر والانثى فيه سواء وبقي سهم فهو للاخوة والاخوات من الاب، للذكر مثل حظ الانثيين، فهم الذين يزادون وينقصون وكذلك أولادهم الذين يزادون وينقصون. باب 36 (2340) 1 - قال عليه السلام في ابن أخ وجد: المال بينهما نصفان. (2341) 2 - وقال عليه السلام: إن ابن الاخ يقاسم الجد. باب 37 (2342) 1 - قال الصادق عليه السلام في بنات أخت وجد: لبنات الاخت الثلث وما ________________________________________ الجديد، 26: 154 / 2 (32706)، القديم، 17: 481 / 2. نقله عن الكافي: 7: 101 / 3، وأشار إليه عن التهذيب، 9: 290 / 1045، وأشار إلى مثله عن الفقيه، 4: 277 / 5622، الباب 146، باب ميراث الاخوة والاخوات، الحديث 2. في الحجربة:... للذكر والانثى فيه سواء... في الوسائل: أولادهم هم الذين... الباب 36 فيه حديثان 1 - الوسائل، أبواب ميراث الاخوة والاجداد، الباب 5 (باب إن أولاد الاخوة يقومون مقام آبائهم عند عدمهم ويقاسمون الجد وإن قرب وبعدوا، ويمنع الاقرب منهم الابعد). الجديد، 26: 160 / 4 (32717)، القديم، 17: 486 / 4. نقله عن الكافي: 7: 113 / 4، وأشار إليه عن التهذيب، 9: 309 / 1107. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 26: 160 / 3 (32716)، القديم، 17: 486 / 3. نقله عن الكافي: 7: 113 / 3، وأشار إليه عن التهذيب، 9: 309: 1106. الباب 37 فيه حديث واحد 1 - الوسائل: أبواب ميراث الاخوة والاجداد، الباب 5 (باب أن أولاد الاخوة يقومون مقام ________________________________________