[ 490 ] بك من أخيك وأخوك لابيك وأمك أولى بك من أخيك لابيك وأبن أخيك لابيك وأمك أولى بك من أبن أخيك لابيك وأبن أخيك من أبيك أولى بك من عمك. باب 40 (2345) 1 - قال علي عليه السلام في رجل مات وترك عمه وخاله: للعم (1) الثلثان وللخال الثلث. (2346) 2 - وقال الصادق عليه السلام في رجل ترك عمته وخالته قال: للعمة الثلثان وللخالة الثلث. باب 41 (2347) 1 - قال الصادق عليه السلام: أيما رجل أقر بولده ثم إنتفى منه، فليس له ذلك ________________________________________ لابيك و... وأبن أخيك أولى بك من عمك. (1) الاولوية في الميراث والحضانة، سمع منه (م). الباب 40 فيه حديثان 1 - الوسائل، أبواب ميراث الاعمام، والاخوال، الباب 2 (باب أنه إذا اجتمع الاعمام والاخوال فللاعمام الثلثان ولو واحدا ويرثون بالتفاضل، وللاخوال الثلث ولو واحدا بالسوية). الجديد، 26: 186 / 1 (32787)، القديم، 17: 504 / 1. نقله عن الكافي: 7: 119 / 1، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 9: 324 / 1162. (1) هذا لا يمنع الاقرب الابعد، سمع منه (م). 2 - الوسائل، نفس المصدر. نقله عن الكافي، 7: 119 / 5، وأشار إليه عن التهذيب، 9: 324 / 1164. الجديد، 26: 187 / 3 (32789)، القديم، 17: 505 / 3. الباب 41 فيه حديثان 1 - الوسائل، أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه، الباب 6 (باب أن من أقر بولد لزمه وورثه، ولا يقبل إنكاره بعد ذلك وحكم إقرار الوارث بدين أو وارث آخر). الجديد، 26: 270 / 1 (2983)، القديم، 17: 564 / 1. ________________________________________