[ 491 ] ولا كرامة، يلحق به ولده إذا كان من إمرأته أو وليدته. (2348) 2 - وقال عليه السلام: إذا أقر رجل بولد ثم نفاه لزمه. باب 42 (2349) 1 - قال عليه السلام: الولد للفراش وللعاهر الحجر ولا يورث ولد الزنا إلا رجل يدعى أبن وليدته. باب 43 (2350) 1 - سئل الصادق عليه السلاه عن مولود ولد، له قبل وذكر ؟ قال: إن كان يبول ________________________________________ نقله عن التهذيب: 9: 346 / 1242، والاستبصار، 4: 185 / 693، وأشار إليه عن الفقيه، 4: 316 / 5680، الباب 161، باب ميراث الولد ينتفي منه أبوه... الحديث 1، وأشار إلى مثله عن الكافي، 7: 163 / 1، والتهذيب، 9: 346 / 1243. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 26: 271 / 2 (32984)، القديم، 17: 564 / 2. نقله عن التهذيب: 8: 167 / 1243. الباب 42 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه، الباب 8 (باب أن ولد الزنا لا يرثه الزاني ولا الزانية ولا من تقرب بهما ولا يرثهم، بل ميراثه لولده أو نحوهم ومع عدمهم للامام، وإن من إدعى أبن جاريته ولم يعلم كذبه قبل قوله ولزمه). الجديد، 26: 274 / 1 (32990)، القديم، 17: 566 / 1. نقله عن التهذيب: 9: 346 / 1242، والاستبصار، 4: 185 / 693، وأشار إلى مثله عن الكافي، 7: 163 / 1، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 9: 346 / 1243. الباب 43 فيه 5 أحاديث 1 - الوسائل، أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه، الباب 1 (باب أنها ترث على الفرج الذي تبول منه فإن بالت منهما فعلى الذي يسبق منه البول فإن استويا فعلى الذي ينبعث، فإن استويا فعلى الذي ينقطع أخيرا، وأنه يعتبر فيه الاحتلام والحيض والثدي). ________________________________________