[ 492 ] من ذكره فله ميراث الذكر وإن كان يبول من القبل فله ميراث الانثى. (2351) 2 - وروي: إن خرج منهما فمن حيث سبق، فإن خرج منهما سواء فمن حيث ينبعث (1) فإن كانا سواء ورث ميراث الرجال وميراث النساء. (2352) 3 - وروي: من حيث ينقطع أخيرا. (2353) 4 - وروي: نصف ميراث المرأة ونصف ميراث الرجل. (2354) 5 - وروي: عد الاضلاع فإن تساويا فإمرأة وإلا فرجل. ________________________________________ الجديد، 26: 1 / 283 / 1 (33007)، القديم، 17: 573 / 1. نقله عن الكافي: 7: 156 / 1، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 9: 353 / 1267. في الوسائل: له قبل وذكر كيف يورث ؟ قال... 2 - الوسائل، أبواب ميراث الخنثى وما اشبهه، الباب 2 (باب حكم الخنثى المشكل الذي لم يتبين أمره بالعلامات المذكورة). الجديد، 26: 285 / 1 (33014)، القديم، 17: 575 / 1. نقله عن الكافي: 7: 157 / 3، وأشار إلى نحوه عن التهذيب، 9: 354 / 1269. في الوسائل:... قال: يورث (من حيث يبول) من حيث سبق بوله، فإن خرج منهما سواء...، وفي تعليقة الوسائل: أن قوله (من حيث يبول) ليس في المصدر. (1) أي قوة الاحتلام، سمع منه (م). 3 - ذكر مضمونه في عنوان باب الوسائل، الباب الاول من ميراث الخنثى: 26 / 283، ولم يذكر، بلفظه في ضمن أحاديث الباب، نعم ذكر في الحديث 4 عن الكليني مرسلة وفيها: قيل: فإن خرج منهما جميعا ؟ قال: فمن أيهما استدر قيل: فإن استدرا جميعا ؟ قال: فمن أبعدهما. ولعله منظور المصنف. 4 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 26: 289 / 6 (33019)، القديم، 17: 577 / 6. نقله عن قرب الاسناد: 144 / 517. 5 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 26: 289 / 3 و 4 و 5 (33516 و 33017 و 33018)، القديم، 17: 576 / 3 و 4 و 5. نقلها عن التهذيب: 9: 354 / 1271، وعن الفقيه: 4: 326 / 5702 و 327 / 5704، الباب 166 (باب ميراث الخنثى). ________________________________________