[ 493 ] وحمل على اختصاصه بتلك الواقعة. باب 44 (2355) 1 - سئل علي عليه السلام عن رجل وامرأة، أنهدم عليهما بيت فماتا ولم يدر أيهما مات قبل ؟ فقال: يرث كل واحد منهما عن زوجه كما فرض الله لورثتهم. (2356) 2 - وسئل الصادق عليه السلام عن القوم يغرقون في السفينة أو يقع عليهم البيت، فيموتون فلا يعلم أيهم مات قبل صاحبه، قال يورث بعضهم من بعض، كذلك في كتاب علي عليه السلام. باب 45 (2357) 1 - كان علي عليه السلام يورث المجوس إذا أسلموا من وجهين، بالنسب ولا ________________________________________ الباب 44 فيه حديثان 1 - الوسائل، أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم، الباب 1 (باب أنه يرث كل واحد منهبم من الاخر مع الاشتباه والقرابة ونحوها وعدم وارث أقرب ثم ينتل ميراث كل منهم إلى وارثه). الجديد، 26: 308 / 2 (33054)، القديم، 17: 589 / 2. نقله عن التهذيب: 9: 359 / 1283، وأشار إلى نحو عن الفقيه، 4: 307 / 5658. في الوسائل:... ولم يدري... واحد منهما زوجه كما فرض الله... 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 26: 307 / 1 (33053)، القديم، 17: 589 / 1. نقله عن الكافي: 7: 136 / 1. وأشار إلى مثله عن الفقيه، 4: 306 / 5656، (باب ميراث الغرقى والذين يقع عليهم البيت فلا يدري أيهم مات قبل صاحبه). في الوسائل: كذلك هو في.... الباب 45 فيه 3 أحاديث 1 - الوسائل، أبواب ميراث المجوس، الباب 1 (باب أنهم يرثون بالسبب والنسب الصحيحين والفاسدين في الاسلام). ________________________________________