[ 500 ] كانت له بينة وإلا فيمين الذي هو في يده. باب 9 (2371) 1 - قال الصادق عليه السلام: إن الله حكم في دمائكم بغير ما حكم في أموالكم، حكم في أموالكم: إن البينة على المدعي واليمين على المدعي عليه وحكم في دمائكم: إن البينة على من ادعى عليه واليمين على من ادعى، لئلا يبطل دم أمرء مسلم (1). باب 15 (2372) 1 - سئل أبو الحسن عليه السلام عن الرجل يدعي قبل الرجل الحق، فلم يكن له ________________________________________ الباب 9 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى، الباب 3 (باب أن البينة على المدعي والبمين على المدعي عليه في المال، وحكم دعوى القتل والجرج، وأن بينة المدعي عليه لا تقبل مع التعارض وغيره). الجديد، 27: 234 / 3 (33668)، القديم، 18: 171 / 3. نقله عن الكافي 7: 415 / 2، وأشار إلى نحوه عن التهذيب، 6: 229 / 554. (1) هذا مشروط باللوث وهو العداوة. لعله، سمع منه (م). الباب 10 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى، الباب 4 (باب ثبوت الحق على المنكر إذا لم يحلف ولم يرد وعدم ثبوت الدعوى على الميت، إلا ببينة ويمين على بقاء الحق). الجديد، 27: 236 / 1 (33673)، القديم، 18: 172 / 1 (33650). وفيه: وإن لم بحلف فعليه وإن كان المطلوب... فأقيمت علبه البينة... بالله الذي لا إله إلا هو... فلا حق له، لانا لا ندري، لعله قد أوفاه ببينة لا نعلم موضعها، أو غير بينة قبل الموت، فمن ثم صارت عليه اليمين مع البينة، فإن ادعى... وفي الحجرية: قال: فاليمين للمدعي عليه فإن حلف. ________________________________________