وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 501 ] بينة بماله ؟ قال: فيمين المدعي عليه فإن حلف فلا حق له وإن رد اليمين على المدعي فلم يحلف فلا حق له وإن حلف فعليه، فإن كان المطلوب بالحق قد مات فأقيمت البينة فعلى المدعي اليمين بالله، لقد مات فلان وإن حقه لعليه فإن حلف وإلا فلا حق له فإن ادعى بلا بينة فلا حق له. باب 11 (2373) 1 - قال عليه السلام: ليس من قوم تقارعوا (1) ثم فوضوا أمرهم إلى الله إلا خرج سهم المحق. (2374) 2 - وقال أبو الحسن عليه السلام: كل مجهول ففيه القرعة (1). ________________________________________ نقله عن الكافي: 7: 415 / 1، وأشار إليه عن التهذيب، 6: 229 / 555، وإلى مثله عن الفقيه، 3: 63، الباب 26، باب الحكم باليمين على المدعي على الميت حقا بعد إقامة البينة. الباب 11 فيه حديثان 1 - الوسائل، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى، الباب 13 (باب الحكم بالقرعة في القضايا المشكلة وجملة من مواقعها، وكيفيتها). الجديد، 27: 258 / 6 (33715)، القديم، 18: 188 / 6. نقله عن الفقيه: 3: 94 / 3399، الباب 38. (1) كيفيتها يكتب أسمها ثم يصلي ركعتين ويدعو ثم يخرج... فيعمل بأولهما. لعله، سمع منه (م) 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجدبد، 27: 259 / 11 (33720)، القديم، 18: 189 / 11. نقله عن التهذيب: 6: 240 / 593، وأشار إلى مثله عن الفقيه، 3: 92 / 3389، الباب 38، باب الحكم بالقرعة. (1) أي مشكل، سمع منه (م). ________________________________________