[ 502 ] باب 12 (2375) 1 - كان علي عليه السلام يجيز في الدين شهادة رجل ويمين المدعي. (2376) 2 - وقال أبو جعفر عليه السلام: لو كان الامر إلينا، لاجزنا شهادة الرجل الواحد إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس، فأما ما كان من حقوق الله ورؤية الهلال فلا. باب 13 (2377) 1 - قال أبو الحسن موسى عليه السلام: إذا شهد لطالب الحق إمرأتان ويمينه فهو جائز. ________________________________________ الباب 12 فيه حديثان 1 - الوسائل، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى، الباب 14 (باب الدعوى في حقوق الناس المالية خاصة بشاهد ويمين المدعي، لا في الهلال والطلاق ونحوهما). الجديد، 27: 265 / 3 (33734)، القديم، 18: 193 / 3. نقله عن الكافي: 7: 385 / 1. رواه بعينه في نفس المصدر، الحديث 11. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 27: 268 / 12 (33743)، القديم، 18: 193 / 3. وفيه:... أو رؤية الهلال فلا. نقله عن التهذيب: 6: 273 / 746، والاستبصار، 3: 33 / 116، وأشار إلى مثله عن الفقيه، 3: 54 / 3319، الباب 19، باب الحكم بشهادة الواحد ويمين المدعي. الباب 13 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى، الباب 15 (باب ثبوت المالية بشهادة رجل وامرأتين وبشهادة امرأتين ويمين). الجديد، 27: 271 / 1 (33752)، القديم، 18: 197 / 1. نقله عن الفقيه: 3: 55 / 3320، الباب 20، باب الحكم بشهادة امرأتين ويمين المدعي. ________________________________________