[ 503 ] كتاب الشهادات أبواب باب 1 (2378) 1 - قال الصادق عليه السلام في قوله تعالى: * (ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا) *: لا ينبغى (1) لاحد إذا دعي إلى شهادة ليشهد عليها، أن يقول: لا أشهد لكم. ________________________________________ الباب 1 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الشهادات، باب وجوب الاجابة عند الدعاء إلى تحمل الشهادة، الباب 1. الجديد، 47: 309 / 2 (33805) وأيضا في 27: 310 و 311 / / 5 و 10 (33809، 33814)، القديم، 18: 225 / 2 و 5 و 10. الاية الشريفة: البقرة، 2: 282. نقله عن التهذيب: 6: 275 / 751 و، وأشار إلى مثله عن الكافي، 7: 379 / 2، 378 / 1، وعن تفسير العياشي، 1: 155 / 522. في الوسائل، الحديث 2:... لا أشهد لكم عليها. وفي الوسائل، الحديث 10:... إذا دعي إلى الشهادة... (1) مكروه بل حرام، سمع منه (م). ________________________________________