[ 507 ] (2386) 2 - وقال الصادق عليه السلام: لا تشهد على شهادة، حتى تعرفها كما تعرف كفك (1). باب 8 (2387) 1 - قال الصادق عليه السلام: تجوز شهادة النساء وحدهن على ما لايستطيع الرجال النظر إليه وتجوز شهادة النساء في النكاح ولا تجوز في الطلاق ولا في الدم وتجوز في حد الزنا، إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ولا تجوز إذا كان رجلان وأربع نسوة. باب 9 (2388) 1 - قال الصادق عليه السلام: تجوز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل ولا ________________________________________ 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 27: 341 / 1 (33881)، القديم، 18: 25 / 1. وفيه: لا تشهدن بشهادة... نقله عن الكافي: 7: 383 / 3، وأشار إلى مثله عن الفقيه، 3: 71 / 3359، الباب 32، باب الاحتياط في إقامة الشهادة، الحديث 1، وإلى مثله عن التهذيب، 6: 259 / 682. رواه بعينه في المصدر، الباب 8 من هذه الابواب. الجديد، 27: 322 / 3 (33841)، القديم، 18: 235 / 3. (1) يعنى حتى تكون على يقين من الشهادة، سمع منه (م). الباب 8 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الشهادات، الباب 24 (باب ما تجوز شهادة النساء فيه وما لا تجوز). الجديد، 27: 351 / 4 (33912)، القديم، 18: 258 / 4. في الوسائل: في النكاح إذا كان معهن رجل... ولا في الدم غير أنها تجوز شهادتها في حد الزنا... نقله عن الكافي: 7: 391 / 4، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 6: 264 / 704، والاستبصار، 3: 23 / 72. الباب 9 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الشهادات، الباب 38 (باب قبول شهادة المسلم على الكافر، وعدم جواز ________________________________________