وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 508 ] تجوز (1) شهادة أهل الذمة على المسلمين. باب 10 (2389) 1 - قال عليه السلام: إن شهادة الصبيان إذا أشهدوا وهم صغار (1) جازت إذا كبروا ما لم ينسوها وكذلك اليهود والنصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم. باب 11 (2390) 1 - قال الصادق عليه السلام: خمسة أشياء يجب على الناس الاخذ فيها بظاهر ________________________________________ قبول شهادة الكافر عليه ولو ذميا، عدا ما استثني). الجديد، 27: 386 / 1 (34017)، القديم، 18: 284 / 1. نقله عن الكافي: 7: 398 / 1، وأشار إليه عن التهذيب، 6: 252 / 651. (1) إلا في الوصية في الضرورة، سمع منه (م). الباب 10 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الشهادات، الباب 21 (باب إن الصبى إذا تحمل الشهادة قبل البلوغ، وشهد بها بعده قبلت). الجديد، 27: 343 / 4 (33887)، القديم، 18: 252 / 4. نقله عن التهذيب: 6: 205 / 643، والاستبصار، 3: 18 / 51، والفقيه، 3: 45 / 3295، الباب 18. وكذا في الوسائل، نفس المصدر، الباب 39 (باب أن الكافر إذا أشهد على شهادة، ثم أسلم فشهد بها قبلت). الجديد، 27: 389 / 8 (34027)، القديم، 18: 286 / 8. نقله عن التهذيب: 6: 250 / 643، والاستبصار، 3: 18 / 51، وأشار إليه عن الفقيه، 3: 45 / 3295، الباب 18، باب من يجب رد شهادته ومن يجب قبول شهادته، الحديث 15. (1) لان تحمل الشهادة ليس شرط فيه العدالة إلا في إقامة الشهادة، فإنها شرط، سمع منه (م). الباب 11 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الشهادات، الباب 41 (باب ما يعتبر في الشاهد من العدالة). الجديد، 27: 392 / 3 (34034)، القديم، 18: 290 / 3. نقله عن الفقيه: 3: 16 / 3244، الباب 11، باب ما يجب الاخذ فيه بظاهر الحكم، الحديث 1. ________________________________________