وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 509 ] الحكم، الولايات، والمناكح، والذبايح، والشهادات، والانساب، فإذا كان ظاهر الرجل ظاهرا مأمونا، جازت شهادته ولا يسئل (1) عن باطنه. باب 12 (2391) 1 - قال الرضا عليه السلام: من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته. (2392) 2 - وقال الصادق عليه السلام: من صلى خمس صلوات في اليوم والليلة في جماعة فظنوا به كل خير وأجيزوا شهادته. باب 13 (2313) 1 - كان علي عليه السلام لا يجيز شهادة رجل على رجل إلا شهادة رجلين ________________________________________ في الحجرية: ظاهر الرجل مأمونا. (1) موافق لمذهب شيخ الطوسي فإنه يقول: الاصل العدالة مادام (لم - ظ) يظهر الفسق، و العلامة يقول بالعكس والمصنف يقول بقول العلامة، سمع منه (م). الباب 12 فيه حديثان 1 - الوسائل، كتاب الشهادات، الباب 41 (باب ما يعتبر في الشاهد من العدالة). الجديد، 27: 393 / 5 (34036)، القديم، 18: 290 / 5. نقله عن الفقيه: 3: 46 / 3298، الباب 18، باب من يجب رد شهادته ومن...، الحديث 18، وأشار إلى نحوه عن التهذيب، 6: 283 / 778، وأشار إلى مثله عن الاستبصار، 3: 14 / 37. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 27: 395 / 12 (34043)، القديم، 18: 291 / 12. نقله عن أمالى الصدوق: 278 / 23. الباب 13 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الشهادات، الباب 44 (باب جواز الشهادة على الشهادة، إذا كان شاهد الاصل لا يمكنه الحضور، وإن كان حيا بالبلد، وأنه لا بد من شاهدين على شاهد الاصل ________________________________________