[ 510 ] على شهادة رجل (1). باب 14 (2394) 1 - سئل الصادق عليه السلام: كيف صار القتل يجوز فيه شاهدان، والزنا لا يجوز فيه إلا أربعة شهود والقتل أشد من الزنا ؟ فقال: إن القتل فعل واحد والزنا فعلان، (1) الحديث. ________________________________________ وعدم قبول شهادة الفرع على الفرع). الجديد، 27: 403 / 2 (34 063)، القديم، 18: 298 / 2. وفيه: إنه كان لا يجيز... رجلين على رجل. نقله عن التهذيب: 6: 255 / 668، والاستبصار، 3: 21 / 61. (1) لان في شهادة الفرع لابد من الرجلين، سمع منه (م). الباب 14 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الشهادات، الباب 49 (باب ثبوت القتل وكل ما سوى الزنا بشاهدين، وعدم ثبوت الزنا بأقل من أربعة). الجديد، 27: 408 / 1 (34075)، القديم، 18: 302 / 1. نقله عن التهذيب: 7: 404 / 7، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 6: 277 / 760. (1) أغلبي لا كلى، سمع منه (م). ________________________________________