[ 65 ] متعمدا أو يتهاون بها فلا يصليها. (1277) 2 - وقال عليه السلام: ما بين الكفر والايمان إلا ترك الصلاة. باب 5 (1278) 1 - قال الصادق عليه السلام: الفريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعة منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعدان بركعة وهو قائم، الفريضة منها سبع عشرة والنافلة أربع وثلاثون ركعة. باب 6 (1279) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام في حديث: افصل بين كل ركعتين من نوافلك بالتسليم. ________________________________________ 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 4: 43 / 7 (4468)، والقديم، 3: 29 / 7. نقله عن عقاب الاعمال: 275 / 2، باب عقاب من ترك صلوة فريضة أو تهاون بها متعمدا. الباب 5 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الصلوة، أبواب المواقيت، الباب 13، (باب عدد الفرائض اليومية ونوافلها وجملة من أحكامها). الجديد، 4: 46 / 3 (4457)، والقديم، 3: 32 / 3. في الوسائل:... (احدى وخمسون ركعة) بدل (احد وخمسون) الوارد في الحجرية. نقله عن الكافي: 3: 443 / 2، وأشار إلى عن التهذيب، 2: 4 / 2 والاستبصار 1: 218 / 772. عن الصحاح: العتمة محركة صلوة العشاء أو ثلث الليل بعد غيبوبة الشفق. الباب 6 فيه 3 أحاديث 1 - الوسائل، كتاب الصلوة، أبواب المواقيت، الباب 15 (باب إن لكل ركعتين من النوافل تشهدا وتسليما وللوتر بانفراده، ويستثني صلوة الاعرابي ونحوها...). الجديد، 4: 63 / 3 (4512)، القديم، 3: 46 / 3. نقله عن السرائر، 3: 585 / 1، في المستطرفات من كتاب حريز بن عبد الله السجستاني. ________________________________________