[ 66 ] (1280) 2 - وسئل موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل يصلي النافلة أيصلح له أن يصلي أربع ركعات لا يسلم بينهن ؟ قال: لا، إلا أن يسلم (1) بين كل ركعتين. (1281) 3 - وقال الرضا عليه السلام: الصلاة ركعتان ركعتان فلذلك جعل الاذان مثنى مثنى. باب 7 (1282) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام: إن العبد ليرفع له من صلوته نصفها أو ثلثها أو ربعها أو خمسها فما يرفع له إلا ما أقبل عليه منها بقلبه وانما أمروا بالنوافل ليتم لهم بها ما نقصوا من الفريضة. ________________________________________ 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 4: 2 / 63 (4511)، والقديم، 3: 45 / 2. نقله عن قرب الاسناد: 194 / 736 طبعة آل البيت. (1) إلا ما أخرجه الدليل كصلوة الاعرابي والوتر ونحوهما، سمع منه. سلمه الله 3 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 4 ! 64 / 5 (4514)، والقديم، 3: 46 / 5. نقله عن الفقيه: 1: 299 / 914. في طبع دار الكتب الاسلامية، 1: 195 / 915، الباب 44 (باب الاذان والاقامة وثواب المؤذنين)، الحديث 53. وأشار إليه عن العلل 259 / 9، الباب 182، وأشار إليه عن العيون 2: 105، الباب 34. الباب 7 فيه حديثان 1 - الوسائل، كتاب الصلوة، أبواب المواقيت، الباب 17 (باب تأكد استحباب المداومة على النوافل، والاقبال بالقلب على الصلوة !. الجديد، 4: 71 / 3 (4541)، والقديم، 3: 52 / 3. نقله عن الكافي: 3: 363 / 2، وأشار إليه عن التهذيب، 2: 341 / 1413 والعلل 328 / 2، الباب 24، وإلى نحوه عن المحاسن 29 / 14. في الوسائل:... وإنما أمرنا بالنافلة ليتم لها... ________________________________________