[ 67 ] (1283) 2 - وقال عليه السلام: كل سهو في الصلاة يطرح منها غير إن الله يتم ذلك بالنوافل. باب 8 (1284) 1 - قال الصادق عليه السلام: الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ إلا المغرب فإن بعدها أربع ركعات لا تدعهن في سفر ولا حضر وليس عليك صلاة النهار وصل صلاة الليل واقضه. أبواب المواقيت باب 2 (1285) 1 - سئل أبو جعفر عليه السلام: عن الفرض في الصلاة ؟ فقال: الوقت والطهور والقبلة ________________________________________ 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 4: 73 / 8 (4546)، والقديم، 3: 53 / 8. وفيه يتم بالنوافل... نقله عن الكافي: 3: 268 / 4. الباب 8 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الصلوة، أبواب المواقيت، الباب 21 (باب سقوط ركعتين من كل رباعية في السفر، وسقوط نافلة الظهر والعصر خاصة فيه). الجديد، 4: 83 / 7 (4571)، والقديم، 3: 61 / 7. نقله عن الكافي: 3: 439 / 3 وأشار إليه عن التهذيب، 2: 14 / 36. في الوسائل:... وليس عليك قضاء صلوة النهار... الباب 1 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الصلوة، أبواب المواقيت، الباب 1 (باب وجوب المحافظة على الصلوة في أوقاتها). ________________________________________