وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 71 ] يصلها أو نام عنها ؟ فقال: يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار. (1295) 2 - وقال الصادق عليه السلام: كل ما فاتك من صلاة الليل فاقضه بالنهار، ثم قال: واقض صلاة الليل أي وقت شئت من ليل أو نهار ما لم يكن وقت فريضة (1296) 3 - وقال عليه السلام: اقض صلاة النهار أي ساعة شئت من ليل أو نهار كل ذلك سواء. باب 7 (1297) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام: متى استيقنت أو شككت في وقت فريضة إنك لم تصلها أو في وقت فوتها إنك لم تصلها، صليتها وإن شككت بعدما خرج وقت ________________________________________ في الحجرية:... لم يصليها... 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 4: 275 / 4 (5149)، والقديم، 3: 200 / 4. نقله عن الفقيه: 1: 496 / 1425، باب قضاء صلاة الليل. في الوسائل بعد فاقضه بالنهار: قال الله تبارك وتعالى (وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا) يعنى أن يقضى الرجل ما فاته بالليل بالنهار، وما فاته بالنهار بالليل. واقض ما فاتك من صلوة الليل أي وقت شئت... (الآية في الفرقان: 25: 62) باب قضاء صلاة الليل 3 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 4: 277 / 2 (5157)، والقديم، 3: 201 / 12. نقله عن التهذيب: 2: 173 / 691. الباب 7 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الصلوة، أبواب المواقيت، الباب 60 (باب ان من شك قبل خروج الوقت في إنه صلى أم لا، وجب عليه الصلوة، وإن شك بعد خروجه لم يجب إلا أن يتيقن، وكذا الشك في الاولى بعد أن يصلى الفريضة الثانية). الجديد، 4: 282 / 1 (5168)، والقديم، 3: 205 / 1. نقله عن الكافي: 3: 294 / 10 وأشار إلى مثله عن التهذيب 2: 276 / 1098. ________________________________________