وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 72 ] الفوت وقد دخل حاك فلا إعادة عليك من شك حتى تستيقن فان استيقنت فعليك أن تصليها في أي حالة كنت. باب 8 (1298) 1 - قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا قربة بالنوافل إذا أضرت بالفرائض. (1299) 2 - وقال أبو جعفر عليه السلام في قضاء الفرائض: ولا يتطوع بركعة حتى يقضى الفريضة. أبواب القبلة باب 1 (1300) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام: لا صلاة إلا إلى القبلة، قيل: وأين حد القبلة ؟ ________________________________________ الباب 8 فيه حديثان 1 - الوسائل، كتاب الصلوة، أبواب المواقيت، الباب 61 (باب جواز التطوع بالنافلة أداء وقضاء لمن عليه فريضة، واستحباب الابتداء بالفريضة). الجديد، 4: 286 / 7 (5176)، والقديم، 3: 208 / 7. في الوسائل: إذا أضرت بالفرائض كما في الحجرية: إذا اخرت بالفرائض، سهو نقله عن نهج البلاغة لصبحى الصالح: كلمات القصار: 39. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 4: 284 / 3 (5172)، والقديم، 3: 206 / 3. نقله عن التهذيب: 2: 266 / 1059 والاستبصار، 1: 286 / 1046 وأشار إليه عن الكافي، 3: 292 / 3، وإلى مثله عن التهذيب 2: 172 / 685. الباب 1 فيه حديثان 1 - الوسائل، كتاب الصلوة، أبواب القبلة، الباب 2 (باب إن القبلة هي الكعبة...). الجديد، 4: 300 / 9 (5207)، والقديم، 3: 217 / 9. ________________________________________