[ 87 ] الطرفين، فان لم يوجد تعين التوقف والاحتياط في تلك الافراد لعموم الامر بطلب العلم وبالاحتياط مع الاشتباه. (يا) ذكر جماعة من علمائنا: ان تخصيص العام قد يكون باللفظ وقد يكون بغيره، فغير اللفظ ثلاثة اشياء: النية، كقوله: والله لا أكلم احدا وينوي زيدا، والعرف ا لشرعي، كقوله: لا أصلى، فانه محمول على الشرعي، والعرف الاستعمالى، كقوله: لا أكل الرؤس فان العرف يخرج رؤس العصافير ونحوها. اقول: النية منصوصة في بعض الصور والعرف يحتاج إلى ثبوته وعدم مناف له من نية وغيرها ولابد من الاحتياط في ذلك. (يب) اختلفوا في اثبات المساواة بين شيئين، هل يفيد العموم ام لا وكذا في نفي المساواة ولم يذكروا للعموم دليلا يعتد به، فالحكم به مشكل. واعالم انه قد بحث علماء الاصول والعربية في العموم والخصوص واطالوا من غير طائل واكثر تلك المباحث ليس لها دليل تام ولا فائدة يعتد بها والقرائن بل التصريحات في احاديثنا من بركة الائمة (ع) تغنى عنها وانما يحتاج (1) إليها علماء العامة لقلة احاديثهم في الاحكام الشرعية الفرعية وكثرة اجمالها وضعف سندها ودلالتها فلذلك لم نتعرض لتلك الابحاث ولنذكر فهرست النوع الاول من الانواع الخمسة من الابواب، ليكون اقرب إلى انتفاع الطلاب واسرع إلى تحصل المطلب من الكتاب ثم نذكر فهرست كل نوع بعد تمام النوع الذي قبله إن شاء الله. ________________________________________ (1) في الحجرية: تحتاج. ________________________________________