وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[71] وقد تنازعا عند عمر بن الخطاب فيما أفاء الله تعالى على رسوله وفي سهمه من خيبر وغيره، فدفعها إلى أمير المؤمنين عليه السلام، أو دفعها إليهما وقال: اقتصلا (1) أنتما فيما بينكما، فأنتما أعرف بشأنكما (2). ثم إن أزواج النبي صلى الله عليه وآله أرسلن عثمان إلى أبي بكر يسألنه ميراثهن من رسول الله صلى الله عليه وآله (3)، وقد كان عثمان في زعمهم أحد الشهود على أن النبي صلى الله عليه وآله قال: لا نورث، ما تركناه صدقة (4)، كما سبق. وحكى قاضي القضاة، عن أبي علي أنه قال: لم يثبت أن أبا بكر دفع ذلك. إلى أمير المؤمنين عليه السلام على جهة الارث. قال: وكيف يجوز ذلك مع الخبر الذي رواه ؟ وكيف يجوز لو كان وارثا (5) أن يخصه بذلك، ولا إرث له مع العم لانه عصبة، فان (6) كان وصل إلى فاطمة عليها السلام فقد كان ينبغي أن يكون العباس شريكا في ذلك وأزواج النبي صلى الله عليه وآله، ولو جب أن يكون ذلك ظاهرا مشهودا (7)، ليعرف أنهم أخذوا ________________________________________ (1) قال في القاموس 4 / 37: قصله يقصله: قطعه، كاقتصله. (2) كما جاء في صحيح مسلم 3 / 1377 - 1379 حديث 49 و 50، وسنن النسائي 7 / 136 - 137، وسنن أبي داود 3 / 139 - 140 حديث 2963، وأيضا سنن أبي داود 3 / 142 - 143 ضمن حديث 2970، وصحيح البخاري 4 / 96 - 98، و 7 / 81 - 83. (3) أنظر: صحيح مسلم 3 / 1379 حديث 51، وسنن أبي داود 3 / 144 - 145 حديث 2976 و 2977. (4) يمكن استنتاج ذلك من سياق مراجعة: مسند احمد 1 / 60، صحيح مسلم 3 / 1377 و 1379 حديث 49 / 51، وسنن أبي داود 3 / 139 - 140 حديث 2963، صحيح البخاري 4 / 97 و 7 / 82، وانظر: الغدير 6 / 190 عن عدة مصادر. (5) في المصدر: إرثا. (6) في المصدر: بالعصبة، وإن. (7) في المصدر: مشهورا. ________________________________________