وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[72] نصيبهم من غير ذلك أو بدله، ولا يجب إذا لم يدفع إليه أبو بكر على جهة الارث أن لا (1) يحصل في يده، لانه قد يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وآله نحله (2) ويجوز أيضا أن يكون أبو بكر (3) رأى الصلاح في ذلك أن يكون في يده (4)، لما فيه من تقوية الدين، وتصدق ببدله (5) بعد التقويم، لان للامام أن يفعل ذلك (6). قال: وأما البردة والقضيب فلا يمتنع أن يكون جعله عدة (7) في سبيل الله وتقوية على المشركين، فتداولته الائمة (8)، لما فيه من التقوية، ورأى أن ذلك أولى من أن يتصدق به إن ثبت أنه عليه السلام لم يكن قد نحله غيره في حياته (9). ثم أجاب قاضي القضاة من طلب الازواج الميراث وتنازع أمير المؤمنين عليه السلام والعباس بعد موت فاطمة: بأنه يجوز أن يكونوا لم يعرفوا رواية أبي بكر وغيره للخبر. قال: وقد روي أن عائشة لما عرفتهن الخبر أمسكن، وقد بينا أنه لا يمتنع في مثل ذلك أن يخفى على من يستحق الارث ويعرفه من يتقلد الامر، كما يعرف العلماء والحكام من أحكام المواريث ما لا يعرفه أرباب الارث (10). ________________________________________ (1) في المصدر: ألا. (2) في المصدر: نحله إياه. (3) في المصدر: أبا بكر. (4) في المصدر: في أن يكون ذلك بيده. (5) في المصد ر: ببذله. (6) ثم قال في المصدر: وكل ذلك يبطل ما تعلقوا به. (7) في المصدر: عنده. (8) في المصدر: الامة. (9) المغني 20 / 332، القسم الاول، ينصرف يسير. (10) جاء في المصدر: من يتعلد الامر، كما يعرف العلماء والحكماء من أنه لا يمتنع في مثل ذلك أن تخفى أحكام المواريث ما لا يعلمه أرباب الارث. المغني 20 / 232، القسم الاول، بتصرف يسير. ________________________________________