وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[472] عند (1) المشاهدة المقصد - وهو أمير القوم - فجاز أن يقتله، وإن كان الأولى أن لا يستعجل وأن يكشف الامر في ردة حتى يتضح، فلهذا لم يقتله (2). (وبهذين الوجهين أجاب الفخر الرازي في نهاية العقول (3) وشارح المواقف (4) وشارح المقاصد (5). ثم قال قاضي القضاة (6): فإن قال قائل: فقد (7) كان مالك يصلي ؟ قيل له (8): وكذلك سائر أهل الردة، وإنما كفروا بالامتناع من الزكاة واعتقادهم إسقاط وجوبها دون غيره. فإن قيل: فلم أنكر عمر ؟. قيل (9): كان الامر إلى أبي بكر فلا وجه لانكار عمر، وقد يجوز أن يعلم أبو بكر من الحال ما يخفى على (10) عمر. فإن قيل فما معنى ما روي عن أبي بكر من: أن خالدا تأول فأخطأ. قيل: أراد تأول في عجلته عليه بالقتل (11)، فكان الواجب عنده على خالد ________________________________________ (1) في المغني: ان بدلا من: عند. (2) لا توجد: في المصدر: فلهذا لم يقتله. ولا معنى لها، فتدبر. (3) نهاية العقول: مخطوط. (4) شرح المواقف للجرجاني 8 / 358. (5) لم نجدهما في شرح المقاصد للتفتازاني. (6) المغني 20 / - القسم الاول -: 355. (7) في (ك): لقد. (8) من قوله: فإن قال.. إلى قيل له، لا توجد في المصدر وجاءت في الشافي 4 / 161، وشرح النهج لابن أبي الحديد 17 / 203. (9) في المغني:: فإن قيل: فلم أنكر عليه عمر ؟. قيل له..، ولا توجد: له، في الشافي، وما جاء في شرح النهج كالمتن. (10) نسخة جاءت في (س): عن، بدلا من: على. وجاءت العبارة في المصدر هكذا: وقد يجوز أنه علم من حاله ما يخفى عن عمر. (11) في المصدر: بالقول، بدلا من: بالقتل. ________________________________________