[473] أن يتوقف للشبهة (1). واستدل أبو علي على ردة مالك بأن أخاه متمم بن نويرة لما أنشد عمر مرثية أخيه (2) قال له عمر: وددت أني أقول الشعر فأرثي زيدا كما رثيت أخاك. فقال له متمم: لو قتل أخي على مثل ما قتل عليه أخوك لما رثيته. فقال له عمر: ما عزاني أحد كتعزيتك (3)، فدل هذا على أنه لم يقتل على الاسلام (4). ثم أجاب عن تزويجه بامرأته بأنه أذا قتل على الردة في دار الكفر جاز ذلك عند كثير من أهل العلم وإن كان لا يجوز أن يطأها إلا بعد الاستبراء، فأما وطئه لامرأته (5) فلم يثبت عنده، ولا يجوز (6) أن يجعل طعنا في هذا الباب. واعترض عليه السيد المرتضى رضي الله عنه في الشافي (7) بقول: أما صنيع (8) خالد - في قتل مالك بن نويرة واستباحة ماله وزوجته لنسبته إلى الردة التي لم تظهر، بل كان الظاهر خلافها من الاسلام - فعظيم، ويجري مجراه في العظم تغافل من تغافل عن أمره ولم يقم فيه حكم الله تعالى وأقره على الخطأ الذي شهد هو به على نفسه، ويجري مجراهما من أمكنه أن يعلم الحال فأهملها ولم يتصفح ما ________________________________________ (1) جاءت العبارة في المغني والشافي: فكان عنده الواجب أن يتوقف للشبهة، وفي المغني زيادة لفظ: الاستنابة، بعد كلمة: للشبهة. (2) في المصدر: مرثيته أخاه. أقول: وقد جاء قول متمم في الصراط المستقيم 2 / 281 أيضا. (3) في المغني: بتعزيتك، وفي شرح النهج: بمثل تعزيتك. (4) في المصدر والشافي وشرح النهج زيادة: كما قتل زيد، بعد: الاسلام. (5) لا توجد في المغني: لامرأته. (6) في المصدر والشافي وشرح النهج: ولا يصح: بدلا من: ولا يجوز. (7) الشافي 4 / 162 - 167. وفي الحجرية منه: 422 - 423. وجاء في شرح النهج لابن أبي الحديد 17 / 204 - 207. (8) في المصدر: أما صنع. وفي شرح النهج: أما منع.. ________________________________________