وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[511] الاب والام، وهم الاخوة من الطرفين أو من أحدهما (1)، وقد دلت آية الميراث في أول سورة النساء (2) على حكم من كان (3) من قبل الام منهم، وفي آخر السورة (4) على حكم من كان من قبل الاب والام أو من قبل الاب، سميت كلالة لاحاطتها بالرجل كالاكليل بالرأس - وهو ما يزين بالجوهر - شبه العصابة، أو لانها مأخوذة من الكل لكونها ثقلا على الرجل (5)، والذي رواه قوم من المفسرين عن أبي بكر و (6) عمر وابن عباس - في أحد (7) الروايتين - عنه أنها من عدا الوالد والولد (8). وفي الرواية الاخرى عن ابن عباس أنها من عدا الولد (9). أقول: يرد هنا طعن آخر على أبي بكر، بل على صاحبه، وهو أنهما فسرا القرآن برأيهم -، كما صرح به أبو بكر (10) - ورووا في صحاحهم المنع من ذلك، ________________________________________ (1) لاحظ مثالا: فروع الكافي 7 / 100 حديث 3، والتهذيب 9 / 290 حديث 5، ومن لا يحضره الفقيه 4 / 200. (2) في قوله تعالى: (وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة..) الآية، النساء: 12. (3) في (س): على ما كان. (4) النساء: 176. (5) كما جاء في مجمع البحرين 5 / 464، والنهاية 4 / 197، وغيرهما. (6) في (س): أو. (7) في (ك): إحدى. (8) كما أورده الدارمي في سننه 2 / 366، والبيهقي في سننه 6 / 225 أيضا، والطبري في تفسيره 4 / 192، وغيرهم في غيرها. (9) كما جاءت في تفسير الطبري 4 / 193، وسنن البيهقي 6 / 225. وفي (ك): للوالد، بدلا من: الولد. (10) ولقد فتح الخليفة وخليفته - لقصر باعه في علوم الكتاب والسنة - باب القول بالرأي بمصراعيه بعد ما سده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أمته بكلي ذراعيه، إذ نجد أن جمعا من الاعلام كابن سعد في الطبقات، وأبي عمر في كتاب العلم 2 / 51، والسيوطي في تاريخ الخلفاء: 71، وابن القيم في اعلام الموقعين: 19، وغيرهم ذكروا أن أبا بكر نزلت به قضيته فلم يجد في كتاب الله منها أصلا ولا في السنة إثرا، فاجتهد رأيه، ثم قال: هذا رأي فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمني. ________________________________________