[597] ليس لنا (1) نساء، فقلنا: ألا نستخصي (2) ؟ ! فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا ان نستمتع (3)، فكان أحدنا ينكح المرأة بالثوب إلى أجل، ثم قرأ عبد الله: * (يا أيها الذين ءامنوا لا تحرموا طيبات مآ أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين) * (4). وقد روى هذا الخبر في المشكاة (5) وعده من المتفق عليه. وروى البخاري (6) ومسلم (7) في صحيحهما، وابن الاثير في جامع الاصول (8)، عن سلمة بن الاكوع وعن جابر (9)، قال: خرج (10) علينا منادي رسول الله صلى الله عليه [وآله] فقال: إن رسول الله صلى الله عليه [وآله] قد أذن لكم أن تستمتعوا (11) فاستمتعوا.. يعني متعة النساء. وعنهما: أن رسول الله صلى الله عليه [وآله] أتانا فأذن لنا في المتعة. ________________________________________ (1) جاءت معنا، بدلا من: لنا، في المصدرين. (2) في مطبوع البحار: لا نستحضي. وفي جامع الاصول: لا نختصي. قال في الصحاح 6 / 2328: وخصيت الفحل خصاء - ممدودا -: إذا سللت خصيته. وكذا في القاموس المحيط 4 / 324، ومجمع البحرين 1 / 124. (3) الكلمة مشوشة في المطبوع من البحار. (4) المائدة: 87. ورواه في مسند أحمد بن حنبل 1 / 420، وبطريق آخر في صفحة: 432 وسنن البيهقي باب نكاح المتعة المجلد السابع بأربع طرق، وشرح معاني الآثار كتاب النكاح باب نكاح المتعة، ومسند شافي: 94 قال: ثم رخص لنا أن ننكح المرأة إلى أجل بالمسمى. وانظر صفحة: 216 أيضا. (5) مشكاة المصابيح: 3 / 273. (6) صحيح البخاري 9 / 148 و 149 في النكاح باب نهي النبي (ص) عن نكاح المتعة ! !. (7) صحيح مسلم كتاب النكاح باب نكاح المتعة برقم 1405 بطريقين. (8) جامع الاصول 11 / 445 حديث 8988. ورواه احمد بن حنبل في مسنده 4 / 47 و 51. وجاء في شرح معاني الآثار للطحاوي كتاب النكاح، باب نكاح المتعة باختلاف في اللفظ. (9) في المصادر: جابر بن عبد الله. (10) في المصدر: كنا في جيش فخرج. (11) في (ك): تتمتعوا، ولا توجد في المصادر: فاستمتعوا. ________________________________________