[598] وروى مسلم (1) في صحيحه عن عطاء، قال: قدم جابر بن عبد الله معتمرا فجئناه في منزله، فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا المتعة، فقال: نعم استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأبي بكر وعمر (2). وروى مسلم (3) - أيضا - وذكره في جامع الاصول (4)، عن أبي الزبير، قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الايام على عهد رسول الله صلى الله عليه [وآله] وأبي بكر وعمر (5) حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث (6). وعن أبي نضرة (7) قال: كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت، فقال: إن ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين، فقال جابر: فعلناهما مع رسول الله صلى ________________________________________ (1) صحيح مسلم 1 / 395. (2) وأورده أبو داود في مسنده المجلد السادس عشر باب الصداق مختصرا، ورواه أحمد في مسنده 3 / 380، وذكره المتقي في كنز العمال 8 / 294. وقال: أخرجه عبد الرزاق، وقريب منه ما جاء في مسند أحمد بن حنبل 3 / 304 عن جابر، وفي آخره: حتى نهانا عمر. (3) صحيح مسلم 1 / 395 كتاب النكاح باب نكاح المتعة حديث 1405. (4) جامع الاصول 11 / 451 حديث 8993. (5) لا توجد: وعمر، في جامع الاصول. (6) ورواه البيهقي في سننه المجلد السابع باب ما يجوز أن يكون مهرا بطريقين، وذكره العسقلاني في تهذيب التهذيب 10 / 371، والمتقي الهندي في كنز العمال 8 / 294. وقال في آخره: وكنا نعتد من المستمتع منهن بحيضة، قال: أخرجه عبد الرزاق. وجاء عن أبي سعيد الخدري - كما في مسند احمد بن حنبل 3 / 22 - أنه قال: كنا نتمتع على عهد رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم بالثوب وقريب منه ما أخرجه الطبري عن جابر كما في كنز العمال 8 / 293، وانظر: عمدة القارئ للعيني 8 / 310، وبداية المجتهد 2 / 58، وغيرها. (7) صحيح مسلم 1 / 395 كتاب الحج باب التقصير في العمرة، وانظر: مسند احمد بن حنبل 1 / 52 و 3 / 325 و 356، 363 قد رواه بطرق، وسنن البيهقي 7 / 206، وشرح معاني الآثار للطحاوي كتاب المناسك: 401، وكنز العمال 5 / 21 و 8 / 293 - 294 قال: أخرجه ابن جرير، وأحكام القرآن للجصاص 2 / 178، وتفسير الرازي 3 / 26، والدر المنثور 1 / 216، ومسند الطيالسي: 247. ________________________________________