وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[603] وأما متعة الحج (1): فلا خلاف بين المسلمين في شرعيتها وبقاء حكمها. واختلف فقهاء العامة (2) في أنه هل هي أفضل أنواع الحج أم لا ؟ فقال الشافعي - في أحد قوليه (3) - ومالك (4): إن التمتع أفضل، وقال الشافعي في قوله الآخر (5): إن أفضلها الافراد ثم التمتع ثم القران. ويدل على شرعيتها قوله تعالى: * (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى) * (6). ومن الاخبار الواردة فيها ما رواه مسلم في صحيحه (7) بأربعة أسانيد، ________________________________________ (1) ويقال لها: حج التمتع، وهي باختصار إن من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام صح له أن يحرم من الميقات للعمرة في أشهر الحج، فيأتي مكة ويطوف بالبيت سبعا ويصلي ركعتي الطواف ثم يسعى ويقصر ويحل من إحرامه، فيباح له كل ما حرم عليه بالاحرام.. ومن هنا قيل له التمتع لكونه مأخوذا من الاستمتاع والالتذاذ. (2) كما جاء مفصلا في الشرح الكبير 3 / 239، والمجموع 7 / 152، و 163، وفتح العزيز 7 / 106، والمغني 3 / 238، وبداية المجتهد 1 / 335، والتفسير الكبير: 155، ونيل الاوطار 5 / 41، ومعالم السنن 2 / 301، وأحكام القرآن للقرطبي 2 / 387، وغيرها. (3) ذكره في فتح العزيز 7 / 106، والمجموع 7 / 151، والتفسير الكبير 5 / 155، والمنهاج (متن) مغني المحتاج 1 / 514، والمغني 3 / 238، والشرح الكبير 3 / 239، والقوانين الفقهية: 133. (4) ذكره في التفسير الكبير 5 / 155، وكذا في نيل الاوطار 5 / 41. (5) قاله في المجموع 7 / 151، ومنهاج (متن) مغني المحتاج 1 / 514، وغيرهما. (6) البقرة: 196. (7) صحيح مسلم كتاب الحج باب إحرام النفساء حديث 1210 و 1218، وباب حجة النبي (ص) حديث 1228. ________________________________________