وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[609] لاحللت.. وساق الحديث إلى قوله: وإن سراقة بن مالك بن جعثم (1) لقى النبي صلى الله عليه [وآله] وهو بالعقبة وهو يرميها، فقال: ألكم هذه خاصة يا رسول الله ؟. فقال: للابد (2). وقد روى البخاري (3) ومسلم (4) والنسائي (5) وأبو داود (6) قريبا من هذه الرواية بأسانيد متكثرة وألفاظ متقاربة عن جابر، وهي مذكورة في جامع الاصول (7). وروى البخاري (8)، عن أبي موسى الاشعري، قال: قدمت على النبي صلى الله عليه [وآله] بالبطحاء - وهو منيح (9) - فقال: أحججت ؟. قلت: نعم. قال: بما أهللت ؟. قلت: لبيك بإهلال النبي صلى الله عليه [وآله]. قال: أحسنت، طف بالبيت وبالصفا والمروة ثم أحل، فطفت البيت وبالصفا والمروة ثم أتيت امرأة من قيس، فقلت: رأسي، ثم أهللت بالحج، فكنت أفتي به حتى كان في خلافة عمر، فقال: إن أخذنا بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام، وإن أخذنا بقول النبي صلى الله عليه [وآله] فإنه لم يحل حتى يبلغ الهدي محله (10). ________________________________________ (1) كذا في طبعتي البحار، والظاهر: جعشم، كما في المصدر وسيأتي التصريح به. (2) وجاء باختلاف يسير في صحيح مسلم كتاب الحج باب بيان وجوب الاحرام حديث 1213. (3) صحيح البخاري 3 / 403 في كتاب الحج في أبواب عديدة. ونقله عن ابن عباس فيه 3 / 148. (4) صحيح مسلم كتاب الحج باب وجوه الاحرام حديث 1214، 1215، 1216، وروى عن سراقة بن مالك فيه 1 / 346. (5) سنن النسائي 5 / 178 و 179 كتاب الحج باب إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي. (6) سنن أبي داود كتاب المناسك باب في إفراد الحج، أحاديث 1785، 1786، 1788 1787، 1789، وأخرج عن سراقة فيه 2 / 282. (7) جامع الاصول 3 / 127 - 134 حديث 1413 بألفاظ مختلفة ومصادر عدة. ورواه أحمد بن حنبل في المسند 3 / 305، وغيره من أئمة الحديث منهم. (8) صحيح ابخاري 3 / 491 كتاب الحج باب متى يحل المعتمر. (9) في (ك): متيح. وفي المصدر: وهو منيخ بالبطحاء. (10) جاء مقاربا لهذا في صحيح مسلم كتاب الحج باب نسخ التحلل من الاحرام والامر بالتمام حديث = = 1221. ________________________________________