[610] ومثله روى في موضع آخر بأدنى تغيير (1). وروى في جامع الاصول (2)، عن النسائي (3) مثله. وروى البخاري (4) أيضا، عن عائشة، قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه [وآله] لخمس بقين من ذي القعدة لا نرى إلا الحج، فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه [وآله] من لم يكن معه هدي إذا طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يحل، قال: فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت: ما هذا ؟. فقيل: ذبح رسول الله عن أزواجه. وقد حكى في جامع الاصول (5)، عن البخاري ومسلم (6) وأبي داود (7) والموطأ (8) روايات كثيرة عن عائشة تؤدي مؤدى هذه الرواية. ________________________________________ (1) صحيح البخاري كتاب الحج باب من أحل في زمن النبي (ص)، وباب التمتع والقران والافراد بالحج، وباب الذبح قبل الحلق، وكتاب المغازي باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن، باب حجة الوداع، والالفاظ مختلفة فيه فراجع. وجاء في مسند أحمد بن حنبل 4 / 393 و 395 و 410 ثلاث روايات أكثر تفصيلا عن أبي موسى، ورواها البيهقي في سننه 4 / 388. (2) جامع الاصول 3 / 153 - 155 حديث 1417. (3) سنن النسائي 5 / 153 كتاب الحج باب التمتع. (4) صحيح البخاري 1 / 341 في الحيض، باب كيف كان بدء الحيض، باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، وكتاب الحج باب الحج على الرحل، وباب قول الله تعالى: * (الحج أشهر معلومات..) *، وأبواب أخر. ونقله عنه في جامع الاصول 3 / 146. (5) جامع الاصول 3 / 140 - 150 حديث 1415. (6) صحيح مسلم كتاب الحج باب بيان وجوه الاحرام، وأنه يجوز إفراد الحج، حديث 1211. (7) سنن أبي داود كتاب المناسك باب في إفراد الحج حديث 1778 - 1783. (8) موطأ مالك 1 / 410 - 412 كتاب الحج باب دخول الحائض مكة. وانظر سنن النسائي كتاب الحج باب إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي حديث 1775 - 1778. ________________________________________