وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[616] قدم النبي (1) صلى الله عليه [وآله] وأصحابه صبيحة (2) رابعة مهلين بالحج فأمرهم (3) أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عند هم، فقالوا: يا رسول الله ! أي الحل ؟. قال: الحل كله (4). وقد روى هذه الرواية البخاري (5)، عن ابن عباس، ورواها أبو داود (6) والنسائي (7) وأوردها في جامع الاصول (8)، قال (9): وأخرج أبو داود في رواية أخرى، أنه قال: والله ما أعمر رسول الله صلى الله عليه [وآله] عائشة في ذي الحجة إلا ليقطع بذلك أمر أهل الشرك، فإن هذا الحي من قريش ومن دان بدينهم كانوا يقولون: إذا عفا الاثر (10)، وبرأ الدبر، ودخل صفر فقد حلت العمرة ________________________________________ (1) في المصدر: قال فقدم رسول الله. (2) في (ك) نسخة بدل: لصبيحية. (3) في جامع الاصول: فأمرهم النبي (ص). (4) ورواه أيضا مسلم في صحيحه في كتاب الحج باب جواز العمرة في أشهر الحج، واحمد بن حنبل في مسنده 1 / 252، والبقيهي في سننه 4 / 354 وقال: أخرجه البخاري ومسلم - يعني في صحيحيهما -، والطحاوي في مشكل الآثار 3 / 155، والزرقاني في شرح معاني الآثار: 381 كتاب مناسك الحج. (5) صحيح البخاري 3 / 337 و 338 كتاب الحج باب تمتع والقرآن وغيره من الابواب (6) سنن أبي داود كتاب الحج باب العمرة حديث 1987. (7) سنن النسائي 5 / 180 وغيرها من الصفحات، كتاب الحج باب الوقت الذي وافى فيه النبي (ص) مكة، وغيره من الابواب. (8) جامع الاصول 3 / 134 - 138 حديث 1414. (9) أي أبن الاثير في جامع الاصول 3 / 136 - 137. (10) في المصدر: الوبر، بدلا من: الاثر. (*) ________________________________________