وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[617] لمن اعتمر، فكانوا يحرمون العمرة حتى ينسلخ ذو الحجة والمحرم (1). وروى مسلم (2)، عن إبراهيم، عن أبي موسى أنه كان يفتي بالمتعة، فقال له رجل: رويدك بعض (3) فتياك، فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعد حتى لقيه (4) بعد فسأله، فقال عمر: قد علمت أن النبي صلى الله عليه [وآله] قد فعله هو (5) وأصحابه، ولكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن في الاراك يروحون في الحج يقطر (6) رؤوسهم (7). وروى مسلم (8)، عن إبراهيم، عن أبي موسى هذا الخبر أبسط (9) من ذلك وساقه.. إلى أن قال: فكنت أفتي الناس بذلك (10) في إمارة أبي بكر وإمارة عمر، وإني لقائم بالموسم إذ جاء رجل فقال: إنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في شأن النسك ؟. فقلت: أيها الناس ! من كنا أفتيناه بشئ فليتئد (11)، فهذا أمير ________________________________________ (1) وأوردها - وغيرها - أحمد بن حنبل في المسند 1 / 261، وروى البيهقي جملة من الروايات في سننه 4 / 344، والطحاوي في مشكل الآثار 3 / 155 - 156 وغيرهم. (2) صحيح مسلم 1 / 472 كتاب الحج باب نسخ التحلل من الاحرام والامر بالتمام، ونقله في جامع الاصول 3 / 154 - 155 ذيل حديث 1417. (3) في المصدر: ببعض. (4) لا توجد في المصدر: في النسك بعد حتى لقيه، وفيه: فلقيه. (5) لا توجد في (س): هو. وكذا في جامع الاصول. (6) في المصدر: ثم يروحون في الحج تقطر.. (7) وجاء في سنن النسائي 5 / 153 كتاب الحج باب التمتع، سنن ابن ماجة 2 / 229 في كتاب المناسك باب التمتع بالعمرة إلى الحج، ومسند أحمد بن حنبل 1 / 49 و 50، وسنن البيهقي 5 / 20 بطريقين، وتيسير الوصول 1 / 288، شرح الموطأ للزرقاني 2 / 179. (8) صحيح مسلم 1 / 472 كتاب الحج، باب نسخ التحلل من الاحرام والامر بالتمام. وأورده في جامع الاصول 3 / 153 حديث 1417. (9) في طبعتي البحار: السبط، وهو خلاف الظاهر. (10) في المصدر: فلم أزل أفتي بذلك. (11) هو أمر بالتؤدة، وهي التأني والتثبت، خلاف العجلة، قاله في النهاية 1 / 178. ________________________________________