[625] وروى مسلم (1)، عن سعد بن أبي وقاص، قال: لقد تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه [وآله]، وهذا - يعني معاوية - كافر بالعرش - يعني بالعرش.. بيوت مكة في الجاهلية -. قال في جامع الاصول (2) - بعد حكايتها عن مسلم -: وفي رواية الموطأ (3) والترمذي (4) والنسائي (5)، عن محمد بن عبد الله بن الحارث، أنه سمع سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قيس عام حج معاوية يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال الضحاك: لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله. فقال له سعد: بئسما قلت يا ابن أخي. فقال الضحاك: إن عمر قد نهى عن ذلك. فقال سعد: قد صنعناها مع رسول الله صلى الله عليه [وآله] بأمره، وصنعها هو صلى الله عليه [وآله] وسلم (6). ________________________________________ (1) صحيح مسلم كتاب الحج باب جواز التمتع حديث 1225. وانظر ما ذكره في الغدير 6 / 217. (2) جامع الاصول 3 / 113 - 114 حديث 1399. (3) الموطأ لمالك 1 / 344 [1 / 148] كتاب الحج باب ما جاء في التمتع. (4) سنن الترمذي 1 / 157 كتاب الحج باب ما جاء في التمتع حديث 823. (5) سنن النسائي 5 / 152 - 153 كتاب الحج باب التمتع باختلاف سندا عما هنا، ويشهد له أحاديث في الباب. (6) وقد جاء في كتاب الام للشافعي 7 / 199، وأحكام القرآن للجصاص 1 / 335، وسنن البيهقي 5 / 17، وتفسير القرطبي 2 / 365 قال: هذا حديث صحيح، وزاد المعاد لابن القيم 1 / 84، وشرح المواهب للزرقاني 8 / 153. وقريب منه ما أورده الدارمي في سننه 2 / 35، ومسلم في صحيحه كتاب الحج باب التقصير في العمرة، وكتاب النكاح باب نكاح المتعة، وأحمد في المسند 1 / 52 و 174 و 252، والبيهقي في سننه 5 / 16، والطحاوي في معاني الآثار 2 / 35. وفي مسند احمد 1 / 337 في آخر الحديث جاء: فقال ابن عباس: أراهم سيهلكون. أقول: قال النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم ويقول: نهى أبو بكر وعمر. وأصرح من ذلك كله ما رواه في = = 4 / 3 منه، فراجع ولا حظ ما ذكره العلامة الاميني في غديره 6 / 201، وغيره. ________________________________________