وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[638] الحج ومتعة النساء، فأنا أقبل روايته في شرعيتها على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ولا أقبل نهيه (1) من قبل نفسه (2). ________________________________________ (1) جاء عن ابن عباس - كما أخرجه النسائي في سننه 5 / 153 - أنه قال: سمعت عمر يقول: والله إني لانها كم عن المتعة، وإنها لفي كتاب الله، ولقد فعلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ! ! يعني العمرة في الحج. وإن ابن عباس قال - لمن كان يعارضه في متعة الحج بأبي بكر وعمر -: فقد تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم ولم ينهنا عن ذلك فأضرب عن ذلك عمر، وأراد أن ينهى عن حلل الحبرة لانها تصبغ بالبول، فقال له أبي: ليس لك ذلك، قد لبسهن النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم ولبسناهن في عهده. أخرجه امام الحنابلة في مسنده 5 / 243، وذكره البيهقي في مجمع الزوائد 3 / 246 نقلا عن احمد، وقال: رجاله رجال صحيح، والسيوطي في جمع الجوامع، كما في ترتيبه 3 / 33 نقلا عن احمد، وقريب منه ما في الدر المنثور 1 / 216 نقلا عن مسند ابن راهويه واحمد. وروى ابن القيم الجوزية في زاد المعاد 1 / 220 عن طريق علي بن عبد العزيز البغوي: أن عمر أراد أن يأخذ مال الكعبة وقال: الكعبة غنية عن ذلك المال، وأراد أن ينهى أهل اليمن أن يصبغوا بالبول، وأراد أن ينهى عن متعة الحج، فقال أبي بن كعب: قد رأى رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم وأصحابه هذا المال وبه وبأصحابه حاجة إليه فلم يأخذه وأنت فلا تأخذه، وقد كان رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم وأصحابه يلبسون الثياب اليمانية فلم ينه عنها، وقد علم أنها تصبغ بالبول، وقد تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم فلم ينه عنها ولم ينزل الله تعالى فيها نهيا، قد سلف. (2) ذكر الطعن الرابع العلامة الاميني في غديره مفصلا 3 / 306 و 329 - 333 و 6 / 198 - 240، وأجمله السيد الفيروز آبادي في السبعة من السلف: 56 - 77، وتعرض له غيرهما من أعلامنا طاب ثراهم. ________________________________________