[648] قال: وكان علي عليه السلام - بعد ذلك - يقول: إن ظفرت بالمغيرة لاتبعته أحجاره (1) قال ابن أبي الحديد (2) - بعد ايراد تلك الاخبار وغيرها -: فهذه الاخبار، كما تراها تدل متأملها على أن الرجل زنى بالمرأة لا محالة، وكل كتب التواريخ والسير يشهد (3) بذلك، وإنما اقتصرنا نحن منها على ما في هذين الكتابين. وقد روى المدائني أن المغيرة كان أزنى الناس في الجاهلية، فلما دخل في الاسلام قيده الاسلام، وبقيت عنده منه بقية ظهرت في أيام ولايته بالبصرة (4)، ثم أورد في ذلك روايات أخر تركناها اختصارا. وقال الشيخ قدس الله روحه في تلخيص الشافي (5): فإن قالوا: لم يعطل الحد وإنما لم يتكامل الشهادة، وارادة الرابع لان يشهد لا تكمل بها البينة وإنما تكمل بإقامتها.. وقوله: أرى وجه رجل لا يفضح الله على يده رجلا.. سائغ صحيح، فجرى مجرى ما روي عنه (ص) من أنه أتي بسارق فقال له (6): لا تقر. وقال لصفوان بن أمية - لما أتاه بالسارق وأمر بقطعه - فقال: هي له - يعني ما سرق - هلا قبل أن تأتيني به، فلا يمتنع أن يجب (7) أن لا تكمل الشهادة، وينبه الشاهد على ________________________________________ (1) وفي الاغاني 14 / 147: قال عليه السلام: لئن لم ينته المغيرة لاتبعنه أحجاره. وفيه أيضا: لئن أخذت المغيرة لاتبعنه أحجاره. (2) شرح النهج 2 / 239 [3 / 163]. (3) لا توجد: يشهد، في (س). وفي المصدر: تشهد. وهو الظاهر. (4) إلى هنا كلام ابن أبي الحديد في شرحه على النهج 12 / 239 بتصرف. (5) تلخيص الشافي 4 / 21 - 25. (6) لا توجد: له، في (س). (7) كذا والظاهر: أن يجب - بالحاء المهملة -. وفي المصدر: أنه. ________________________________________