[256] ولا عليها معقلة (1) إنما ذلك على الرجال فقلت في نفسي: قد كان قيل لي إن ابن أبي العوجا سأل أبا عبد الله عليه السلام عن هذه المسألة فأجابه بمثل هذا الجواب. فأقبل عليه السلام علي فقال: نعم هذه مسألة ابن أبي العوجا (2) والجواب منا واحد إذا كان معنى المسألة واحدا، جرى لآخرنا ما جرى لاولنا، وأولنا وآخرنا في العلم والامر سواء، ولرسول الله وأمير المؤمنين فضلهما (3). كشف: من دلائل الحميري، عن الجعفري مثله (4). عم: من كتاب ابن عياش بالاسناد المذكور مثله (5). 12 - يج: قال أبو هاشم: سمعت أبا محمد يقول: إن الله ليعفو يوم القيامة عفوا [لا] يحيط على العباد حتى يقول أهل الشرك " والله ربنا ما كنا مشركين " (6) فذكرت في نفسي حديثا حدثني به رجل من أصحابنا من أهل مكة أن رسول الله ________________________________________ (1) المعقلة - بضم القاف - الغرم، يقال: صار دمه معقلة على قومه أي صاروا يدونه يؤدون من أموالهم، وأصل العقل الامساك والاستمساك كعقل البعير بالعقال، وعقل الدواء البطن، كما قيل للحصن معقل، وباعتبار عقل البعير قيل عقلت المقتول: اعطيت ديته. وقيل أصله أن تعقل الابل بفناء ولى الدم، وقيل بل بعقل الدم أن يسفك ثم سميت الدية باى شئ كان عقلا، وسمى الملتزمون له عاقلة، وهم قرابة الرجل من قبل الاب الذى يعطون دية من قتله خطأ. (2) رواه الكليني في الكافي ج 7 ص 85، باسناده عن الاحول قال: قال لى ابن أبى العوجاء: ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهما واحدا ويأخذ الرجل سهمين ؟ قال: فذكره بعض أصحابنا لابي عبد الله عليه السلام فقال: ان المرأة ليس عليها جهاد، ولا نفقة ولا معقلة وانما ذلك على الرجال، ولذلك جعل للمرأة سهما واحدا وللرجل سهمين. (3) مختار الخرائج ص 239. (4) كشف الغمة ج 3 ص 299. (5) اعلام الورى ص 355. (6) الانعام: 23. ________________________________________